[ad_1]
السعودية تحد من الدعاوى الكيدية بنظام «التكاليف القضائية»
عبر رسوم لا تزيد نسبتها على 5 % من قيمة المطالبة
الأحد – 12 صفر 1443 هـ – 19 سبتمبر 2021 مـ رقم العدد [
15636]
الرياض: محمد هلال
بدأت السعودية بتطبيق تشريعات جديدة لنظامها العدلي، لتحسين الخدمات القضائية وتطوير المحاكم، من خلال نظام «التكاليف القضائية» الذي يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في رفع الكفاءة القضائية.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام التكاليف القضائية أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، وهي تنص على فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، بحد أعلى مليون ريال (266 ألف دولار).
واستثنى النظام قضايا الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية، والطلبات المتعلقة بها، بالإضافة إلى دعاوى الأحوال الشخصية، والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم، وقسمة التركات، وأحكام الإفلاس، والإنهاءات.
ووفقاً لما ورد في صحيفة «أم القرى» الرسمية السعودية، فإن النظام اشترط على أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها، فسيتم فرض تكاليف قضائية إضافية، في حال نظرها مجدداً، بما يعادل نسبة 25 في المائة من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها، ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
وسيتم كذلك فرض تكاليف قضائية بما نسبته 1 في المائة من قيمة المبلغ المحكوم به، بحد أعلى مليون ريال، على دعوى بطلان حكم التحكيم على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه.
وحدد النظام تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال (2666 دولاراً) على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والعارضة، وطلبات الإدخال من الخصوم، بالإضافة إلى طلبات الرد، وطلب أحد الخصوم على السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، بالإضافة إلى طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
وتفرض تكاليف أيضاً بمبلغ لا يزيد على ألف ريال (266 دولاراً) على طلب ذي المصلحة على تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها، أو الوثائق والأوراق التي تتحفظ عليها المحكمة، وطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية، أو طلب الاطلاع عليها، ويستثنى منها الطلبات التي تقدم في أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
وحدد النظام كذلك أنه إذا ما ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى، سواء بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
وتقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب.
وأشار النظام إلى أنه يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة، أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً غير قابل للاعتراض عليه.
وباستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ويمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب، فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.
وحدد النظام عدداً من الحالات التي تعفى من التكاليف، مثل الحكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، وطلب رد القاضي إذا قبل طلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب، بالإضافة إلى طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، وإذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى.
ويعفى أيضاً من النظام الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى، والدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية، إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
وحدد النظام عدداً من الفئات التي لا تفرض عليهم أي تكاليف قضائية في قضايا مالية غير جنائية، مثل المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام، سواء كانت منهم أو عليهم.
السعودية
السعودية
[ad_2]
Source link