[ad_1]
20 أغسطس 2021 – 12 محرّم 1443
01:53 AM
“الزهراني”: الإسلام قيد إباحة التعدد بعدة شروط أبرزها العدل
امرأة تفسخ زوجها بمكة لهذا السبب.. و”محامية” تعلّق
أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة؛ حكمًا يقضي بطلاق رجل لزوجته بعد تقدمها بطلب فسخ نكاحها بعد زواجه من امرأة أخرى، بسبب تقصيره في الحقوق الزوجية، وعدم ممانعته من تسريحها من دون عوض.
وفي التفاصيل؛ كما روتها المحامية أسماء الزهراني في تصريح لـ “سبق”، فإن امرأة من مكة المكرمة تقدمت برفع دعوى فسخ نكاح على زوجها بعد أن تزوج بأخرى بسبب تقصيره بأقل الحقوق الزوجية، ومنها على سبيل المثال؛ عدم الإنفاق عليها أو على أطفالها، متحججًا بزيادة المسؤولية على عاتقه.
وأشارت إلى أن الحكم صدر بطلاق الزوجة بعد أن أقر الزوج بعدم ممانعته من طلب زوجته الأولى وتسريحها من دون عوض.
وعلّقت “الزهراني” بقولها: “إن قضية التعدد محسومة من قِبل الشرع فلا مجال للرأي هنا، ولكن ينبغي أن يعلم المسلم أن الإسلام عندما أباح للرجل الزواج قيد الإباحة بعدة شروط من أبرزها وأساسها العدل، قال تعالى “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، فالله تبارك وتعالى أخبر بوجوب العدل بين النساء، والمقصود هنا العدل بالمبيت والإنفاق، فعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل”.
وختمت “الزهراني” تصريحها بقولها: “لكثرة اللبس بين الطلاق والخلع والفسخ؛ نذكر الفرق بينهم، فالطلاق؛ إنهاء العلاقة الزوجية ويكون من قِبل الزوج، والخلع؛ بطلب المرأة مقابل عوض مالي للزوج، ويتلفظ بقوله: خالعتك على عوض قدره كذا، ويكون بالتراضي أو بحكم قضائي، بينما فسخ عقد النكاح، هو؛ حل لارتباط العلاقة الزوجية، ويكون بحكم قضائي بلا عوض”.
[ad_2]
Source link