[ad_1]
05 يوليو 2021 – 25 ذو القعدة 1442
03:50 PM
وفقاً للضوابط الجديدة والمعلن عنها من قبل الهيئة العامة للعقار
بعد 90 يومًا… لا إعلانات عقارية عبر مواقع التواصل والعقوبات تصل للسجن
ستصبح الإعلانات العقارية عبر تطبيق الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، جزءاً الماضي، وفقاً للضوابط الجديدة والمعلن عنها من قِبل الهيئة العامة للعقار، والتي سيتم تطبيقها بعد 90 يوماً.
“سبق” في هذا التقرير ترصد لقرائها الأبعاد القانونية المترتبة على المخالفين بعد تطبيق الضوابط المتعلقة بالإعلان العقاري، والتي ستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار.
فمن حابنه قال المستشار القانوني أحمد عجب لـ”سبق”: أود الإيضاح أنها أشبه ما تكون بإعادة تنظيم الأحياء العشوائية وإنشاء أحياء حضارية مكانها؛ أحياء منظمة ومنسقة ومحددة المعالم، يمكن السيطرة عليها بحيث لا تكون بؤرة للأعمال المخالفة والجرائم الكبيرة.
وأضاف: هذه الضوابط سيبدأ تطبيقها بعد ٩٠ يوماً من نشرها بالجريدة الرسمية، وستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار، وتشمل الإعلان العقاري المرئي أو المقروء أو المسموع لغرض التصرف في العقار، بحيث يكون نشره قاصراً عبر المنصة العقارية الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتابع: أي إعلان ينشر خارج المنصة العقارية الإلكترونية سواء بالواتس آب أو بقية مواقع التواصل الاجتماعي وبما يخالف الشروط والالتزامات المنصوص عليها تحديداً بالمادة الثانية من هذه الضوابط سوف يعد؛ (إعلاناً وهمياً) يعرض صاحبه للمساءلة القانونية؛ حيث تحيله الهيئة العامة للعقار للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
وأشار المستشار القانوني أحمد عجب بأن هذه الضوابط لم تشتمل على أي عقوبات أصلية أو تبعيه يمكن أن تطبق على المخالف وإنما قد تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل وفق المادة الرابعة لجريمة الاحتيال من خلال اتخاذ صفة غير صحيحة؛ للسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو بإحداهما.
ويقول “عجب”: مخالفو الإعلان ضمن المنصة العقارية الإلكتروني فسبق النشر بأن الهيئة تتوعد المخالفين بإيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
وحول أهم الضوابط الإعلانية العقارية المعتمدة؛ أكد أنها ستمنع الأضرار المادية والمعنوية على (الزبائن) الذين كانوا يقعون ضحايا للمسوقين العقاريين، ومن ضوابطها يشترط إبراز أسم المعلن وصفته مالكًا أو مفوضًا ورقم ترخيص المعلن إن كان مكتبًا أو مسوقًا عقاريًا أو حاصلًا على وثيقة عمل حر، وموقع العقار تفصيلاً، ووسيلة تواصل فعالة مع المعلن، والإفصاح عن بيانات العقار وأهمها مساحته والنزاعات القائمة بشأنه إن وجدت والرهن أو القيد الذي يمنعه والمعلومات التي قد تؤثر في خفض قيمته وخلافه، كما يشترط أن يتضمن الإعلان بالمنصة العقارية وصف العقار وعمره الزمني (وهذه أهم نقطة) وحدوده وثمنه وألا يتضمن الإعلان ما يخدش الحياء أو يخالف التعليمات الإسلامية.
وختم بقوله: هذه الضوابط بلا شك سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي بالإسهام في تقليص معدل قضايا الوساطة العقارية والعمولات التي باتت ظاهرة تشغل الجهات القضائية، وسيكون لها بالمقابل بالغ الأثر السلبي على الناس الذين كانوا يعتبرون السعي والدلالة بالعقار مصدر رزق أساسي أو إضافي لهم، حيث لن يصبح بمقدورهم ممارسة هذه المهنة إلا وفق الضوابط التي أُقرت وأُعلن عنها، ويُستثنى من هذه الضوابط الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية وإعلانات البيع على الخارطة.
[ad_2]
Source link