الإمارات تعيد تعريف تعاملات الشيكات المصرفية بصفتها أداة وفاء قوية في المعاملات التجارية

الإمارات تعيد تعريف تعاملات الشيكات المصرفية بصفتها أداة وفاء قوية في المعاملات التجارية

[ad_1]

الإمارات تعيد تعريف تعاملات الشيكات المصرفية بصفتها أداة وفاء قوية في المعاملات التجارية

تأتي دافعاً مهماً لدعم القطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية


الثلاثاء – 10 شهر ربيع الأول 1442 هـ – 27 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [
15309]


دبي: «الشرق الأوسط»

أعادت الإمارات تعريف حالات تجريم الشيكات المصرفية من خلال تعديل اعتمده مجلس الوزراء في بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، والذي تضمن تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات من دون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.
وبحسب التعديلات التي اقتضاها مرسوم القانون، الذي سيعمل به بدءاً من بداية عام 2022، والذي شمل إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك من دون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد، عدا الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.
كما شملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما جرى استحداث عقوبات للشخص الاعتباري – عدا البنوك والمؤسسات المالية – منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
وتختصر التعديلات الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك من خلال منح المستفيد الحق في تقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى.
وسيسهم هذا التعديل في أحكام القانون في تعزيز قوة الشيك بصفته أداة وفاء في المعاملات التجارية. وتشكل التعديلات على القانون خطوة نوعية ودافعاً مهماً لدعم القطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، مما من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكثير من المؤشرات الوطنية الرامية إلى دعم عملية التطور المجتمعي عبر ترسيخ مفهوم «المجتمع الآمن والقضاء العادل»، علاوة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته من خلال التطوير المستمر للتشريعات لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الحاصلة في شتى القطاعات.
وإلى جانب التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والصادرة من دون رصيد، تضمنت تعديلات المرسوم بقانون كذلك أنه في حال جرى فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يتوجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصته حتى يجري تعيين الخلف.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply