«البلدية» تصدر ضوابط الفعاليات والأسواق الموسمية – أخبار السعودية

«البلدية» تصدر ضوابط الفعاليات والأسواق الموسمية – أخبار السعودية

[ad_1]

طرحت وزارة الشؤون البلدية، اشتراطات مواقع الفعاليات والأسواق الموسمية المؤقتة، بغرض تنظيمها والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وإيجاد فرص عمل للمواطنين. وحدد المشروع الشروط اللازم توفرها لترخيص موقع الفعالية، ومنها يجب أن يكون طالب الترخيص سعودياً أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً، واستيفاء جميع المتطلبات المكانية والفنية. وفي ما يخص قاعات المناسبات والمعارض والمجمعات، يجب تقديم الرخصة التجارية للموقع المراد إقامة الفعالية فيه، وتقديم سجل تجاري على أن يتضمن نشاطاً او أنشطة تسمح بتنظيم الفعالية، مع تقديم كروكي تفصيلي للموقع من مكتب هندسي معتمد تحدد فيه المساحة، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني، والتعاقد مع شركة لتنظيم الحشود حال كان عدد الحضور المتوقع أكثر من 5,000 شخص، ولا حاجة للتعاقد مع شركة لتنظيم الحشود حال كانت الجهة المشرفة للفعالية هي المسؤولة عن تنظيم الحشود.

ومن الشروط أيضاً، تقديم صك الملكية أو عقد استثمار، والحصول على موافقة الجهات المشرفة على الفعالية أو الأنشطة، والحصول على موافقة من الأمانة على مناسبة الموقع لإقامة الفعالية، وفي حال كانت الفعالية تقدم خدمة صف المركبات، فإنه يجب تقديم رخصة نشاط تجاري سارية المفعول باسم خدمة إيقاف المركبات. وحول متطلبات الجهات الحكومية لإقامة فعالية داخل مقراتها، يجب إصدار ترخيص بلدي للفعالية ومنافذ البيع، والحصول على موافقة من الجهة المشرفة وفقاً للأنشطة التي تشرف عليها، وإلزام منافذ البيع بجميع الاشتراطات التشغيلية. وفي شأن ترخيص منفذ بيع أو موقف مركبة، يجب أن يكون الفرد طالب الترخيص سعودياً ويسمح الترخيص للمستثمر الأجنبي في حال كان الترخيص لمنفذ بيع، وفي حال كان طالب الترخيص منشأة تجارية يجب تقديم سجل تجاري يحتوي على النشاط المراد ممارسته.

وحدد المشروع المتطلبات المكانية، ومنها متطلبات الموقع والتي يجب أن تكون إحدى واجهات الفعالية على شارع مخصص للاستخدام التجاري، وألا تتسبب الفعالية بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة، ويسمح بإقامة الفعالية داخل المجمعات والمراكز التجارية، وقاعات المناسبات، والفنادق والمعارض، كما يسمح بإقامة الفعالية في المواقف المخصصة للمجمعات والمراكز التجارية مع مراعاة عدم الإخلال بالطاقة الاستيعابية للمواقف، كما يسمح بإقامة الفعالية في الأماكن العامة كالساحات والحدائق القائمة على ألا تؤثر هذه الفعالية على الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الأماكن ودون الإخلال بلائحة التصرف بالعقارات البلدية، ويسمح بإقامة الأنشطة الموسمية والفعاليات في الأراضي الفضاء على أن تكون مسورة، كما يسمح بإقامة الفعالية على المواقع المخصصة للاستثمار ضمن المخططات المعتمدة بما لا يتعارض مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وفي حال كانت الفعالية ستقام على الشوارع التجارية يجب الحصول على موافقة الأمانة والبلدية وإدارة المرور.
 ويجب أن تكون الفعالية مستوفية الخدمات والبنية الأساسية مثل دورات المياه والكهرباء، والإنارة، والمواقف، وتوفير مصلى للنساء والرجال داخل الفعالية، على أن تكون إحدى واجهات الفعالية على شارع مخصص للاستخدام التجاري، وألا تتسبب الفعالية بعرقلة حركة سير المركبات والمشاة، ويجب تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية، وأن تكون أرضيات المواقف معالجة ومجهزة إما بالسفلتة والتخطيط أو تكون معبدة.

توفير صابون الأيدي والمناشف

يسمح تخصيص مقر في الفعالية لضيافة الأطفال، وتوفير دورات مياه والفصل التام بين دورات مياه الرجال والنساء، ويتم حساب عدد دورات المياه بحيث يكون لكل 200 رجل دورة مياه واحدة ولكل 150 سيدة دورة مياه واحدة، ويسمح استخدام دورات المياه المتنقلة ويستثنى من ذلك المواقع التي يتوفر بها دورات مياه مسبقاً، ويجب الالتزام بتوفير صابون الأيدي داخل دورات المياه، وتوفير مناشف ورقية أو أجهزة تجفيف داخل دورات المياه. ويمنع استخدام المناشف القماشية.

وشددت الاشتراطات على الالتزام بنظافة دورات المياه من الداخل والخارج وعدم فتح أبواب دورات المياه بشكل مباشر إلى موقع الفعالية ووضع جدول يوضح عدد مرات التنظيف. وحددت وجوب أن تكون أرضيات الممرات الداخلية مجهزة ومغطاة بمواد مخصصة للمشي، على أن يتم مراعاة إزالتها بعد انتهاء الفعالية، وتخصيص منطقة للراحة والصلاة لموظفي الفعالية، وتركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقاً للمواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية، وتوفير مساحة مخصصة للسير والجلوس ضمن حدود الفعالية، على ألا تقل المساحة عن 25 % من مساحة الأرض.

آلية السداد إلكترونياً

شددت الاشتراطات على توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنافذ البيع والمركبات المتنقلة وعدم الامتناع عن استخدامها، وتخصيص موقع للمدخنين على أن يكون موقعاً بعيداً عن المحلات ومناطق الاستراحات، ويمنع التدخين في الممرات.

وعلى مالك الترخيص إزالة جميع المخلفات وبقايا البناء التي تم استحداثها في الموقع جراء إنشاء الفعالية بعد انتهائها، وتكون مدة الترخيص للفعالية المؤقتة بحد أقصى (180) يوماً غير قابلة للتجديد، وتكون مدة الترخيص التشغيلي للمسارح والمنصات المؤقتة في حال وجودها (30) يوماً غير قابلة للتجديد.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply