[ad_1]
نفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، وجود أي إعفاءات أو استثناءات لشروط وضوابط تملك العقارات للأراضي الواقعة في الأودية أو سفوح الجبال أو في بعض المناطق، مؤكدة أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر في الطلبات وفق القواعد والشروط المعتمدة.
وبينت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة، أن المقصود بالطلبات المعادة من الأمانة إلى المستفيد هي الطلبات التي تحتاج إلى توضيح أو استكمال بعض المعلومات أو الوثائق من قبل المستفيد، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إشعار المستفيد بذلك والطلب الذي يتم إعادته للمكتب الهندسي يستوجب مراجعة وتوجيه المكتب الهندسي لاستيعاب الملاحظة الواردة على الطلب، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إشعار المكتب بذلك، مشيرةً إلى أنه يشترط أن يكون التقرير المساحي حديثًا ويستوفي المعايير الفنية المطلوبة.
وأكدت أنه لا يمكن لصاحب الطلب الجمع بين أكثر من طلب في تقرير مساحي واحد، حيث لابد أن يكون لكل طلب رفع مساحي مستقل، مشيرةً إلى أن المقصود بالتعديل الشكلي للصكوك هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي رقم (218/1) في 1441/3/25 التي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام.
[ad_2]
Source link