[ad_1]
وبحسب الوقائع (إطلعت عليها عكاظ)، فإن رجل الأعمال يملك مصانع لإعادة تكرير الزيوت ورفع دعواه أمام المحكمة الإدارية في ديوان المظالم يتهم فيها الجمرك بمخالفة الأنظمة والتعليمات بسبب بيعها شحنات من الزيوت في مزاد علني رغم أنها كانت معدة للتصدير ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، مطالباً بإلزام جمرك ميناء جدة بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية والأرباح الماضية وأتعاب المحاماة. في المقابل، قدم ممثل جمرك ميناء جدة الإسلامي مذكرة أفاد فيها بأن الدعوى ليست من اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً كونها من اختصاص المحاكم الجمركية وفقاً لنظام الجمارك الموحد، وطلبت المحكمة الرد على موضوع الدعوى وأجاب ممثل الجمرك أن المدعي كان بصدد تصدير مشتقات نفطية للخارج وكانت خاضعة لموافقة وزارة البترول وشركة أرامكو ولم يتقيد باشتراطات الفسخ في ما يتعلق بنسبة الوميض والإشعال وتحفّظ الجمرك على الشحنات واتخذت الإجراءات النظامية لسحب الشحنات وبيعها في المزاد العلني طبقاً للنظام بعد إبلاغ المصنع المنتج بالإجراء، وختم ممثل جمرك ميناء جدة مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوى لانتفاء الخطأ.
وفي جلسة أخرى، قدم الممثل القانوني للمصنع مذكرة تمسك فيها بمخالفة الجمرك للنظام لعدم سحبه ثلاث عينات من كل شحنة لإرسالها لمختبر مخصص لتقديم المعلومات الفنية حول الشحنة محل التصدير، متمسكاً بطلب تعويضه عن الشحنات المباعة في المزاد العلني واعتبار مصادرة الشحنة حدثت دون سند من النظام.
واطلعت المحكمة على التقارير الفنية والمخبرية وتقارير فحص الشحنات محل التصدير ودفوع طرفي النزاع، كما اطلعت على تعاميم وزارة البترول والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لتصدير المنتجات النفطية إلى الخارج، وخلصت المحكمة إلى أن المصنع لم يلتزم بشروط تصدير المواد النفطية إلى الخارج وفقاً لجدول اشتراطات تصدير الزيت الصادرة عن وزارة البترول، وأوضحت المحكمة: «لو المصنع التزم باشتراطات التصريح بتصدير المشتقات النفطية لما اضطر جمرك ميناء جدة لإيقاف الشحنات وبيعها في المزاد العلني»، وهو السبب الذي اعتبرته المحكمة كافياً لقرار الجمرك.
متى تباع البضائع المحجوزة؟
أكدت المحكمة أن جمرك ميناء جدة اتخذ الإجراءات النظامية التي تنص على أن لها أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب إن كانت في حالة من شأنها أن تؤثر على سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، كما بيّنت أن نظام الجمارك نص على أن لا تتحمّل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأً بيّناً في إجراء عملية البيع، ما يتبيّن للمحكمة انتفاء ركن الخطأ وعدم ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وتنتهي معه المحكمة إلى أن دعوى الشاكي باعتباره مالك المصنع قائمة على سند غير صحيح من الشرع أو النظام، وعليه حكمت برفض دعوى التعويض المالي ضد جمرك ميناء جدة ليكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق.
[ad_2]
Source link