[ad_1]
•• في 1393 للهجرة؛ أُصدِر نظام العَلَم السعودي، إذ يتكون من 22 مادة تضمنت وصف العَلَم والأصول والأحوال المتعلقة برفعه داخلياً وخارجياً وعقوباته.. وحددت لائحته التنظيمية وقت تنصيب العَلَم ورفعه، فيكون من وقت شروق الشمس إلى غروبها.. ويمنع رفع العَلَم باهتاً اللون أو مُعيب الشكل أو المظهر أو القدم المؤثرة على استعماله وشكله.. ولا يلمس العَلَم سطح الأرض أو الماء (البحر).
•• ووضَّح نظام العَلَم موضع تنصيب العلم على المباني، إذ يرفع في الزاوية اليمنى لواجهة المبنى، بحيث يكون على يسار الناظر للمبنى.. وأن يكون للعَلَم موقع الشرف على الدوام، بالوسط أو بالوسط ناحية اليمين عند اجتماعه مع غيره من الأعلام، أو على اليمين عندما يكون منفرداً على المباني أو مواكب المركبات الأجنبية.. ولا يتلف العَلَم إلا حرقاً من الجهة التي استخدمته.
•• ولا يقل ارتفاع سارية العَلَم، إن كانت في ميدان أو ساحة عامة عن ستة أمتار، وإن كانت على مبنى لا تقل عن ثلاثة أمتار.. ويحرس العَلَم المرفوع في المباني والهيئات الحكومية عسكريون أو حراسات خاصة.. وإذا لم تكن هناك حراسة فعلى إدارة الجهة الرافعة للعَلَم مسؤولية تطبيق النظام وما يختص برفعه.. أما الجهات الخاصة فإداراتها مكلفة بتطبيق نظام العَلَم وإجراءاته.
[ad_2]
Source link