«القضاء» يلزم أمانة جدة بإيصال الكهرباء لمواطنتين ومواطن – أخبار السعودية

«القضاء» يلزم أمانة جدة بإيصال الكهرباء لمواطنتين ومواطن – أخبار السعودية

[ad_1]

علمت «عكاظ»، أن محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، أيدت 3 أحكام لمواطنتين ومواطن قضت في مجملها بإلغاء قرارات أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم غير مستساغ وإلزام الأمانة بإيصال التيار لهم ومساواتهم بجيرانهم.

ونقلت المصادر، أن الأحكام الثلاثة صدرت بعد أن اعترضت أمانة جدة على الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، وبعد دراسة الاعتراض المقدم من الأمانة، كل حكم على حدة، استبان لمحكمة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وانتهت إلى تأييد الأحكام.

وتتلخص القضية الأولى، في دعوى مواطنة طالبت بإلغاء قرار أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنزلها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وأوراق القضية، وأجرت ما رأته لازماً للفصل فيها، ثم أصدرت فيها الحكم الابتدائي بإلغاء قرار الأمانة المتمثل في امتناعها عن إيصال التيار الكهربائي لمنزل المواطنة حسب ما تضمنه الحكم محل الاستئناف للأسباب التي أوردتها الدائرة. واعترضت أمانة جدة على الحكم وطلبت الاستئناف، متمسكة بطلب قبول الاعتراض وإلغاء الحكم، وبعد دراسة القضية خلصت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم وقضت بإلزام الأمانة إيصال التيار الكهربائي لمنزل المواطنة المدعية.

وتتلخص وقائع القضية الثانية في أن مواطنة أقامت دعواها ضد أمانة جدة لإلزامها بإيصال التيار الكهربائي لمنزلها شمال جدة، وبعد صدور الحكم الابتدائي لصالحها قررت الأمانة الاستئناف والمطالبة بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى.

وجاء في مذكرة الاستئناف أن الحكم أخطأ في تطبيق النظام، لأن المواطنة المدعية لم تلتزم بالإجراءات النظامية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، إذ إنها أقامت دعواها قبل التظلم للجهة الإدارية، كما أن الحكم خالف قراراً يتضمن وضع آلية جديدة لإيصال الكهرباء للمنازل. وقالت الأمانة، في استئنافها، إن الثابت عدم استيفاء المواطنة لجميع الاشتراطات المعتمدة، فضلاً عن كون منزلها يتقاطع مع ملكيات الدولة.

واطلعت محكمة الاستئناف على الحكم المتضمن طلب المواطنة الحكم بإلغاء قرار أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنزلها شمال جدة، وقضى الحكم المستأنف بإلغاء قرار الأمانة المتمثل في امتناعها عن إيصال خدمة التيار الكهربائي للمواطنة للأسباب التي أوردها الحكم، ودرست محكمة الاستئناف الوقائع وقررت تأييد الحكم محمولاً على وقائعه وأسبابه بعدما استبان لمحكمة الاستئناف صحة النتيجة التي خلص إليها الحكم، ولا يغير من ذلك ما تضمنه اعتراض أمانة جدة من أقوال لا أثر لها على نتيجة الحكم.

وفي القضية الثالثة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم صدر لمواطن بإلغاء قرار أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنزله. وبإحالتها إلى الدائرة القضائية الابتدائية نظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط وأوراق القضية، وأجرت ما رأته لازماً للفصل فيها، وأصدرت فيها حكمها الابتدائي بإلغاء قرار الأمانة بامتناعها عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنزل المواطن، ثم قدمت أمانة جدة استئنافها على الحكم وتمسكت بسلامة موقفها طالبة برد الدعوى، وبعد دراسة القضية خلصت محكمة الاستئناف لتأييد الحكم وصحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها.

6 أسباب لاستئناف الأمانة

طلبت أمانة جدة إلغاء الأحكام الصادرة ضدها والحكم مجدداً برد الدعاوى، واستندت الأمانة في اعتراضها واستئنافها على 6 أسباب، أولها أن الدعاوى أقيمت قبل تظلم المدعين أمام الأمانة قبل رفع الدعوى القضائية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وطلبت الأمانة من خلال ممثلها القانوني الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان استناداً للضوابط والاشتراطات الجديدة لإيصال خدمة التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية.

وأفاد ممثل الأمانة، أن الأمانة شكلت لجنة لوضع آلية لتطبيق الضوابط الصادرة ولم تنتهِ اللجنة من أعمالها وقت إقامة الدعوى، ما يكون معه طلب المدعين سابقاً لأوانه، كما تمسك ممثل الأمانة بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى لمخالفة المدعين من أصحاب تلك البيوت لما ورد بقرار مجلس الوزراء المتضمن إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها؛ إذ تم عمل دراسة لمواقعهم وتبين ملاحظات، أبرزها أن الموقع يتقاطع مع المناطق المحظورة واستخدام الأرض لغير السكن ومخالفة تعدد الأدوار وعدم تطابق الكروكي للطبيعة.

وأفاد ممثل الأمانة، في معرض اعتراضه على الأحكام، وجود سابقة قضائية في الموضوع ذاته تتضمن نقض المحكمة العليا للحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية بجدة في دعوى إدارية مماثلة، إذ قضت بإلغاء الحكم النهائي والحكم مجدداً برفض الدعوى.

«الاستئناف»: قرار الأمانة قائم على غير سند من النظام

طبقاً لصك الحكم أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت أن المواطنين طلبوا الحكم بإلغاء قرار أمانة جدة المتضمن امتناعها عن الموافقة على إيصال خدمة التيار الكهربائي لعقاراتهم بجدة، وأن الثابت أن الأمانة تطلب الحكم بعدم قبول الدعاوى؛ لرفعها قبل الأوان ورفضها تأسيساً على صدور قرار الأمانة بتشكيل لجنة لوضع آلية لتطبيق الضوابط لإيصال التيار الكهربائي.

كما أن من الثابت أن العقارات محل الدعوى في حوزة المدعي ومنتفع به، إذ أدرك المنظم الحاجة الماسة في سرعة وضع تلك الضوابط لأنه لا غنى للمواطن والمقيم عن خدمة الكهرباء، وعليه فإنه لا يصح لأمانة جدة الامتناع عن تطبيق الآلية بحجة إصدار قرار بتشكيل لجنة لتطبيق الضوابط الخاصة بإيصال الكهرباء.

وشددت المحكمة، على أن امتناع الأمانة عن إيصال خدمة التيار الكهربائي قرار غير صحيح، وغير مستخلص استخلاصاً سائغاً من أصوله الصحيحة نظاماً وواقعاً ولا وجه لامتناعها، كما أن إيصال خدمة التيار الكهربائي لعقارات المدعين لا يعني تملكهم للعقار، وهو ما أكدت عليه الضوابط والاشتراطات، إذ إن الهدف من إيصال الخدمات العامة ومن أهمها خدمة التيار الكهربائي؛ تهيئة البيئة المعيشية المستقرة للمواطنين والمقيمين، على ألا يحول ذلك دون تنظيم المناطق العشوائية، أو إعادة الحقوق لأصحابها إذا ثبت تملك غيرهم لها؛ ولذلك كلِّه تنتهي الدائرة إلى أن امتناع أمانة جدة عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لبيوت المواطنات المدعيات قائم على غير سند صحيح من الشرع أو النظام وهو ما انتهى إلى تأييد الأحكام الصادرة ضد الأمانة.

قانونية توضح اختصاصات المحاكم الإدارية

المحامية منال الحارثي، أكدت أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم، تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كما تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى النظر في دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة وكذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ولفتت إلى اشتراطات يجب الأخذ بها قبل إقامة الدعوى ضد الجهة الحكومية، أبرزها التظلم أمام الجهة قبل مقاضاتها.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply