[ad_1]
ووفق المشروع يلتزم المستفيد، الذي تحدده اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآته وتوفير الوسائل اللازمة للحفاظ على أمنها وأمن منسوبيها؛ وفق أحكام هذا النظام ولائحته، ولا يجوز لأية جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية بتوظيف مباشر إلا بعد حصوله على ترخيص.
ويلتزم المستفيد بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة وإجراء الصيانة الدورية لها، على أن تغطي بشكل كافٍ جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات، وأن يتم حفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات التي تصدر منها بهذا الخصوص. ويلتزم المرخص له بعدم حراسة أي موقع لا تتوفر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل. ويجوز للمستفيد بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها -سواء كان فرداً أو مجموعة أو منشأة- التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراساً أمنيين وذلك بعد الحصول على ترخيص -ذاتي- وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة الاشتراطات الخاصة بتعاقد المستفيد مع المرخص له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وحددت اللائحة الشروط والمتطلبات للمنشأة التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لطالب الترخيص، ألاّ يقل عمره عن 25 عاماً، وألاّ يكون قد صدر بحقة حكم شرعي أو السجن بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر بحقه رد اعتبار.
ويشترط للعاملين في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة (حارس، مشرف، مدير) أن يكونوا من السعوديين، وتحدد اللائحة المهمات والشروط الواجب توافرها فيهم ومسميات فئات حارس الأمن المدني والحقوق والواجبات الخاصة بهم ويلتزم الحراس بارتداء الزي المعتمد وفق التعليمات الخاصة بالملبوسات والضوابط المحددة في اللائحة، كما يلتزم المرخص لهم بالتقيد بألوان المركبات وفق التعليمات والضوابط المحددة باللائحة.
[ad_2]
Source link