[ad_1]
كشفت إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، 7 شروط لحصول المنشآت على ترخيص لممارسة النشاط، كما نصت على أنه لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن والهيئة العامة للنقل.
وأكدت الإجراءات على اختصاص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط، وذلك مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات.
وتتمثل شروط حصول المنشآت على الترخيص كالتالي: أولاً: استيفاء المسوغات التالية: (أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. ب- سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن ساري المفعول. ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة. ثانياً: توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص.
ونص الشرط الثالث على تحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة. رابعا: توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
وشدد الشرط الخامس على الارتباط بأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل التي تحددها، سادساً: سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سابعاً: سداد المقابل المالي (إن وجد).
وتكون متطلبات الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرتين (4 و5) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل (المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط) ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ووفقا للإجراءات، فإن إجراءات إصدار الترخيص هي كما يلي: استيفاء المنشأة جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب لاغياً. ويُدرَس الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً. في حين يصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
وتلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط عند تشغيلها لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، في حين يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة (الناقل) لمدة مماثلة ووفقا الضوابط التالية: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ60 يوماً، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، فيما شددت الإجراءات على أنه لا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص.
إلغاء الترخيص
ويمكن للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية: الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد).
كما يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية: إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن، تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي، وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.
الحافلات
أما في ما يتعلق بالحافلات المخصصة للنقل العام داخل المدن، يجوز لرئيس الهيئة العامة للنقل بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة، مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحة التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كما يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، ويجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة «نقل عام» أو «حافلة عامة»، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو اسقاطها، في حين يشترط ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط على 10 سنوات من سنة الصنع.
بطاقة التشغيل
ويجب على الناقل (المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط) الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ساري المفعول، أن يكون عمرها التشغيلي في حدود المعتمد، أن تكون الحافلة مسجلة «نقل عام» أو «حافلة عامة»، أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول، أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول، أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيها أقرب.
تجديد بطاقة التشغيل
يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع الشروط خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ30 يوماً، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، فيما لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بالحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة التشغيل.
إلغاء بطاقة التشغيل
تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية: نقل ملكية الحافلة أو تعديل نوع تسجيلها أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها، تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد، بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
الاشتراطات على السائقين
يشترط في السائق الذي يعمل مع المنشأة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق، أن يكون حاصلا على دورة إسعافات أولية معتمدة، اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة، سداد المقابل المالي أو الغرامات المالية (إن وجدت).
بطاقة السائق
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية: أن يكون الترخيص ساري المفعول، أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول، وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل، صورة شخصية للسائق مقاس (4*6)، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، كما أنه لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.
ويتم تجديد بطاقة سائق بطلب من المنشأة لمدد مماثلة، ووفق الضوابط التالية: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطها خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق بـ30 يوماً، سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، سداد المقابل المالي (إن وجد)، كما يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً، ويجوز إلغاء البطاقة بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
[ad_2]
Source link