[ad_1]
وبينت اللائحة القواعد التي تسري على الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل السعودية، والإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.
وهدفت اللائحة لوضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها، وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
عدم معلومية الوقف للهيئة
تضمنت اشتراطات لقبول الإبلاغ بأن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً، وأن يكون الوقف المبلغ عنه داخلا في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.
واشترطت ألا يكون الوقف معلوماً لدى الهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفاً عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وأن يكون الإبلاغ مدعوماً بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، وألا يكون الوقف المنزوع مسجلا باسم وقف لدى الجهة النازعة.
وضمت الاشتراطات ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات، وأن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وشددت اللائحة على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقاً، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوما من تاريخ صدور هذه القواعد. وأوضحت المادة الخامسة في اللائحة إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك.
5 % من قيمة عين الوقف
تخصصت المادة الثامنة في اللائحة مكافآت المبلغين، حيث تحدد الهيئة مكافأة المبلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.
وتحدد قيمة المكافأة وفقا لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد، وتستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وفق الإجراءات المتبعة، واستلامه من قبل الهيئة خالياً من الشواغل.
وللهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.
ولا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك. وتصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف، وللمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.
[ad_2]
Source link