«الموارد البشرية»: إتاحة بلاغات «الإيذاء الإباحي» و«تعمد الخلوة» والتحرش والإغراء في «معا للرصد» – أخبار السعودية

«الموارد البشرية»: إتاحة بلاغات «الإيذاء الإباحي» و«تعمد الخلوة» والتحرش والإغراء في «معا للرصد» – أخبار السعودية

[ad_1]

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فئتين جديدتين من البلاغات في تطبيق «معا للرصد» المخصص لرفع البلاغات إلكترونيا عن مخالفات العمل، وذلك وفق آخر تحديث للتطبيق.

وكشفت وزارة الموارد البشرية أنها أضافت في تطبيق «معا للرصد» بلاغات «التعديات السلوكية» وبلاغات «الاتجار بالأشخاص»، التي تتضمن 24 مخالفة، منها 11 مخالفة للتعديات السلوكية، و13 مخالفة لجرائم الاتجار بالأشخاص.

ووفقا للتطبيق، فإن مخالفات التعديات السلوكية تضمنت: الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل أو غيرهم بطريقة إباحية، عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال 30 يوما، الاعتداء الجسدي أو القولي بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه.

كما تضمنت مخالفات التعديات السلوكية: التحرش (كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر)، المساعدة أو التستر على الإيذاء، إجبار أي شخص على علاقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح، الاعتداء على زملاء العمل بالقول أو الإشارة أو باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية بالشتم أو التحقير، جميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل، التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

أما مخالفات جرائم الاتجار بالأشخاص فقد تضمنت ما يلي: قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، تشغيل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة 164 أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة 165، عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما للعاملين، القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

كما تضمنت مخالفات جرائم الاتجار بالأشخاص: قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز السفر أو إقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، تشغيل من هم دون سن 18 عاما أو المرأة في المناجم أو المحاجر، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل دون عقد عمل مكتوب أو موثوق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو قيام صاحب العمل باحتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند نظامي، قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة، تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم دون مراعات أحكام المادة 167 من نظام العمل.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply