[ad_1]
12 سبتمبر 2021 – 5 صفر 1443
01:36 PM
90 يوماً وتنتهي مهلة العام المحدّدة والمسموح فيها بالتقديم.. “دور اللجنة محدّد”
هل تنظر “عقارات الدولة” في طلبات تملك ما بعد أمر المنع؟ هنا إجابة رسمية
جدّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، تأكيدها عبر منصة أحكام بأن العقارات المحياة بعد تاريخ 1387/11/9هـ، ليست ضمن اختصاصات لجان النظر في طلبات التملك والتي لم يتبقَ منها سوى 90 يوماً؛ حيث تنتهي المهلة في الخامس من جمادى الأولى المقبل.
وتفصيلاً، أكّدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن اللجان تختص في طلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم 21679 وتاريخ 9 / 11 / 1387، أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ ليست ضمن اختصاصات لجان النظر.
جاء ذلك في رد الهيئة على عديد من الاستفسارات التي وردت إليها خلال الفترة الماضية عبر منصة أحكام، حول هل سيتم النظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى، وحددت مهلة سنة لتقديم طلبات التملك.
وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020م، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدّسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.
هذا إضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة.
ومن ضمن الشروط أيضاً ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9 / 11 / 1387هـ.
[ad_2]
Source link