[ad_1]
04 سبتمبر 2021 – 27 محرّم 1443
02:30 PM
عدم السماح بقلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات
“الالتزام البيئي”: غرامة 20 مليون ريال للمتسبّبين في تلويث المياه البحرية والأوساط المائية
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة، وأرست اللائحة جملة من القواعد والأحكام والضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، سواء في المياه الداخلية والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة، أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الجرف القاري.
وفي هذا الصدد بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن اللائحة تعكس بجلاء حرص حكومة المملكة وسعيها الصادق للحفاظ على بيئة بحرية نقية ومستدامة وخالية من التلوث، ومصانة من التدهور البيئي.
مضيفًا أن اللائحة راعت متابعة تطبيق وإنفاذ ما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية والمتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، واستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل لمعاينة السفن وتفتيشها وعمل الاختبارات والقياسات الضرورية للتأكد من الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية _ عند الحاجة _ فيما يتعلق بضبط المخالفين والوسائط البحرية المخالفة.
وأضاف المطيري موضحًا أنه ألحق باللائحة جدولًا يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد “20000000” عشرين مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وكافة المراكز البيئية الشقيقة _ كلّ حسب اختصاصه، موضحًا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
وبيّن المطيري موضحًا: “كما ونصت اللائحة على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارّة، وأهمية إبلاغ المركز المختصّ فور حدوث أي تسرُّب للزيوت أو الموادّ الضارّة، أو فقد أيّ من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وبما يراعي تطبيق اللائحة”.
مضيفًا أن اللائحة لم تغفل عن وضع خطط لتنفيذ برامج الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، بالإضافة إلى تنظيم النشاطات الخاصة بالإرشاد البيئي بما في ذلك من عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية الرامية لرفع الوعي البيئي، كما أناطت اللائحة بالمركز مسألة إعداد الضوابط الخاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية، وشملت أيضًا أحكامًا خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.
واختتم المطيري حديثه بالتوضيح أن هذه اللائحة، وانطلاقًا من استهدافها لاستدامة البيئة البحرية، فقد تضمنت العديد من المحظورات حسب اختصاصات المراكز البيئية؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية والقيام بأي أعمال ردم أو تجريف أو استصلاح للشواطئ، أو إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية، وأي إنشاءات أو هدم ساحلية، أو أي أعمال استكشاف أو تنقيب دون الحصول على ترخيص من المركز، داعيًا في حديثه كافة المهتمين بالبيئة البحرية والأوساط المائية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز: www.ncec.gov.sa ، والاطلاع على التفاصيل الكاملة للائحة.
[ad_2]
Source link