4 شروط لقبول طلب تملك العقارات.. تعرّف عليها

4 شروط لقبول طلب تملك العقارات.. تعرّف عليها

[ad_1]

التفاصيل نشرتها الهيئة العامة لعقارات الدولة

نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك وتضمنت:

‫- أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق20-12-2020م.

٢- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

٣- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها:

(حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية. أراضي المنتزهات البرية. محميات الحياة الفطرية. قمم الجبال. أراضي المراعي والغابات. مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية. مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية. ومسارات ومحطات الكهرباء. ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).

٤- ألا تنفي المصورات الجوية او المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ..

4 شروط لقبول طلب تملك العقارات.. تعرّف عليها


سبق

نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك وتضمنت:

‫- أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق20-12-2020م.

٢- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

٣- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها:

(حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية. أراضي المنتزهات البرية. محميات الحياة الفطرية. قمم الجبال. أراضي المراعي والغابات. مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية. مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية. ومسارات ومحطات الكهرباء. ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).

٤- ألا تنفي المصورات الجوية او المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ..

08 نوفمبر 2020 – 22 ربيع الأول 1442

06:40 PM

اخر تعديل

08 نوفمبر 2020 – 22 ربيع الأول 1442

07:00 PM


التفاصيل نشرتها الهيئة العامة لعقارات الدولة

نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك وتضمنت:

‫- أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق20-12-2020م.

٢- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

٣- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها:

(حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية. أراضي المنتزهات البرية. محميات الحياة الفطرية. قمم الجبال. أراضي المراعي والغابات. مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية. مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية. ومسارات ومحطات الكهرباء. ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).

٤- ألا تنفي المصورات الجوية او المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9-11-1387هـ..



[ad_2]

Source link

Leave a Reply